فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 44399 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل على ثلث مال المتوفى من زكاة إذا كان مرصودا للأعمال الخيرية؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان الأخ السائل يقصد هل تجب الزكاة في ثلث مال الشخص المتوفى إذا أوصى بصرفه في الأعمال الخيرية، فالجواب أنه لا زكاة فيه لأنه ليس ملكًا لمعين فهو مثل أموال الجمعيات الخيرية التي سبق أن ذكرنا في الفتوى رقم: 7808، أنه لا زكاة فيها، وللفائدة تراجع الفتوى رقم: 50610.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 25 جمادي الأولى 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت