فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 46854 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[هل أصوم أو أطعم عن أختي المتوفاة بدل أبي، والتي أفطرت رمضان وهي مريضة ولم تقضه حال شفائها حتى وافتها المنية؟ وكم مقدار الطعام ونوعه؟ وهل يجزئ ذلك نقدا؟

شكر الله لكم إجابتكم شيخنا الكريم.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذ كانت أختك رحمها الله قد شفيت من مرضها وقدرت على القضاء ولم تقض فلتقوموا بالإطعام عنها وقدره 750 غراما تقريبا من غالب طعام أهل البلد، وهذا الإطعام واجب إن تركت هذه المرأة تركة فيخرج من تركتها وإن تطوع به متطوع سواء من ورثتها أو غيرهم جاز، وأما إذا لم تترك تركة فلا يجب الإطعام بل هو متروك إلى خيرة ورثتها فمن شاء منهم أن يطعم عنها أو يصوم فعل، وبهذا يتبين لك أيها الأخ السائل أن لك أن تفعل ذلك، وانظر للفائدة في هذا الفتوى رقم: 76640.

والجمهور على أن هذه الفدية تخرج طعاما ولا يجزئ إخراجها نقودا ولا غيرها، وبعض أهل العلم يقول بإخراجها نقودا أو طعاما إذا ترتبت على ذلك مصلحة للفقراء.

وإن كان شفاؤها لا تترتب عليه قدرة على القضاء فلا فدية عليها ولا قضاء، وراجع الفتوى رقم: 17141 والفتوى رقم: 75896.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 16 رجب 1428

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت