[السُّؤَالُ] ـ [توفي أبو صديقي وجاءته شاة في العزاء وهو يريد أن يضحي بها فما حكم ذلك؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن أعطيت له شاة في عزاء والده أو غيره من أقربائه فإنه يكون قد ملكها وله التصرف فيها بالأضحية بشرط أن تكون شروط الضحية قد توفرت فيها، وقد بيناها في الفتوى رقم: 13884.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 03 ذو الحجة 1426