فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 54416 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أحاول أن أقوم بعمل الخير في المسجد المجاور بإصلاح بعض الأشياء البسيطة مثل اللمبة والمروحة وما شابه ذلك.

أحد الإخوة من أهل الخير أعطاني مبلغا لصالح هذا المسجد وأفعل به ما أشاء في هذا المسجد. هل يجوز لي الصرف على مسجد آخر غير المخصص له المبلغ؟ مع العلم بأنني أوسوس أحيانا من الأمانات.

أرجو الإفادة وفقكم الله.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن المال الذي يعطى لصالح المسجد يعتبر وقفًا، ويجب أن يراعى في صرفه شرط الواقف؛ للقاعدة الفقهية: شرط الواقف كنص الشارع. يعني أنه مثله في وجوب العمل به ومنع مخالفته. وقال خليل المالكي في مختصره: واتبع شرط الواقف إن جاز.

وقال ابن حجر الهيتمي في الفتاوى الكبرى: إن شرط الواقف يراعى، بحيث إذا حدد طريقة صرف الوقف فإن ذلك يعتبر.

وبناء عليه فإن عليك أن تحرص على صرف هذا المبلغ في مصالح المسجد المعين له.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 06 جمادي الثانية 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت