فهرس الكتاب
[السُّؤَالُ] ـ [لو وضعت مصاحف في مسجد باسمي وباسم زوجي وأمي وأبي كصدقه جارية فهل هذا يجوز؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن وقف المصاحف من الأعمال المستحبة التي لا ينقطع ثواب أجرها عن الإنسان، وقد مضى بيان ذلك في الفتوى رقم: 8042، والفتوى رقم: 27442.
وعليه، فلا حرج على السائل أن يوقف مصاحف باسمه أو باسم من ذكر، لينالوا الأجر عند الله تعالى بهذا الفعل الطيب العظيم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 06 جمادي الأولى 1424