فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 55246 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [لدي جدة تستفيد من منحة لأنها زوجة شهيد، وقد ترك لها زوجها الشهيد ثلاثة أولاد (عمر، خرفية، موسى) وقد تزوجت بشخص أخر (عمار) ، ولها منه ثلاثة أولاد (عبد القادر، عبد الرحمن، حورية) ، علمًا بأن منحتها تقدر بـ 55000 دينار جزائري وهي تقسمها كالآتي: عبد الرحمن يأخذ 30000 د. ج، باقي الإخوة: 5000 د. ج، هل قسمتها عادلة، هل يحق لباقي الإخوة (من الزوج الثاني) أخذ المال، علما بأنها تقطن عند عبد الرحمن وهي تقول بأنها تأكل من مالها، وهي مرتاحة عنده، ملاحظة: أرجو إيضاح الشيخ المفتي؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن المنحة المذكورة لا تخلو من حالات: الأولى والثانية، أن تكون من صندوق الضمان الذي كان يخصم من راتب زوج جدتك المتوفى وكانت بالقدر الذي خصم منه أو تكون من حقوقه التي نالها بسبب العمل، ففي هاتين الحالتين هي تركة له، تقسم على ورثته فقط ولا حق فيها لغيرهم، ولا يجوز لجدتك أو لغيرها تقسيمها على بقية أولادها من غيره، وليس لها منها إلا نصيبها من التركة وهو الثمن، والبقية لأولاده للذكر مثل حظ الأنثيين.

أما الحالة الثالثة: أن تكون تبرعًا من جهة الحكومة أو غيرها لجدتك مواساة لها لكون زوجها شهيدًا، ففي هذه الحالة تعتبر ملكًا لها تتصرف فيها حيث شاءت كبقية أملاكها، وهذا الإشكال تحله الجهة المانحة.

الحالة الرابعة: أن يكون هذا المال مساعدة من الدولة لأبناء الشهيد وزوجته، وقد بينا حكم هذا في الفتوى رقم: 1809، فلتراجع.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 17 صفر 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت