فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 57621 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [في حالة البيع عن بعد هناك مشتر يعيش في منطقة ما ويريد أن يشتري بضاعة من منطقة أخرى ولا يستطيع هو أن يصل الى هذه المنطقة فكلف شخصا على أن يشتري له البضاعة المطلوبة، ولكن الوسيط رفع سعر البضاعة وباعه البضاعة بسعر غير سعرها الأصلي ليربح بعض النقود من المشتري (دون علم المشتري بالأسعار) فما حكم هذا المال الذي يأخذه الوسيط؟ هل هذا المبلغ يعتبر حراما. أفتوني جزاكم الله خيرا] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الوكيل أمين فيما وكل عليه، فلا يجوز له أن يخون الأمانة ويكذب في سعر البضاعة ويأخذها بسعر فوق سعرها الحقيقي، ولكنه يمكن أن يقول لمن وكله: إنه سيسعى له في إحضار البضاعة ويريد منه مبلغًا ما مقابل أتعابه، أو أن يتعامل مع موكله على أنه سمسار ويريد أجرة السمسرة وقدرها كذا، فإذا اتفق مع موكله على شيء من هذا فلا حرج عليه في أخذ ما اتفقا عليه، أما مع عدم الاتفاق فلا يجوز له أن يأخذ شيئا إلا بعلمه وإذنه، وراجع للمزيد في الموضوع الفتاوى التالية أرقامها: 35980، 18025، 47645، 50862، 63770، 63770، 73888، 34505، 37120.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 26 جمادي الثانية 1428

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت