فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 57767 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ما هو حكم شخص أعطى آخر مبلغًا من المال لينفقه على بعض المحتاجين فقام الآخر وهو بائع عسل بأخذ المال ووزع بدلًا منه (بقيمته) عسلًا فماذا يفعل الآن؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فهذا الفعل لا يجوز، لأن الذي أعطاه المبلغ وكله بتوزيعه، ومن شروط الوكالة أن تتم على حسب شرط الموكل، فإذا فرط الوكيل، أو خالف شرط موكله ضمن، إلاَّ إذا أقره الموكل، لأنه حق له، فإن تنازل عنه فله ذلك.

وبناءً على ما سبق، يمكن للوكيل الخروج من هذا الحرج بعرض الأمر على رب المال، فإن أقره على فعله فلا شيء عليه، وإن اعترض عليه وجب تنفيذ وكالته كما يرُيد، ويضْمن الوكيل ثمن العسل، ولا يحسبه من مال الموكل.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 27 محرم 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت