[السُّؤَالُ] ـ [ماهو حكم استبدال العملةالورقية بعملة معدنيةأقل منها في القيمة بمعنى استبدال عشرة دراهم ورقية بتسعة دراهم معدنية وهل يدخل هذا في حكم الربا؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد: هذه العملات هي التي أخذت مكان الذهب والفضة فهي ثمن لكل مثمن وقيمة لكل مقوم، وعليه فلا يجوز فيها إلا ما يجوز في الذهب والفضة، وتعتبر عملة كل بلد جنسًا لا يحق التفاضل فيه فلا يجوز بيع عشرة منها بتسعة لدخوله تحت ربا الفضل. والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 16 صفر 1420