فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 61961 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أنا فتاة أشتغل بمكتب للحسابات غالبية زبنائه من الفنادق والمقاهي التي تقدم الخمر. وأنا أتعامل معهم ومسؤولة عن حساباتهم. هل في ذلك إعانة لهم على الباطل وهل آثم لذلك؟ هل أترك هذا العمل؟ أفيدوني.] ـ

[الفَتْوَى] خلاصة الفتوى:

لا يجوز العمل في مكتب.... يقدم الخدمة المخالفة للشرع.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دام مكتب المحاسبة المذكور يخدم في الأمور المحرمة كالخمر.. فإنه لا يجوز العمل به لما في ذلك من الإثم والعدوان والتعاون عليه.

وقد قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة2}

وللمزيد من الفائدة والتفصيل عن ضوابط العمل الشرعية بصفةعامة وعمل المرأة بصفة خاصة نرجو الاطلاع على الفتوى: 42821. وما أحيل عليه فيها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 10 محرم 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت