فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 63751 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [الأول: أنا موظف في الدولة وتم إرسالي الي الدراسة بالخارج وأنا أتقاضى منحة دراسية في الخارج وكانت الدولة قد أصدرت قرارا بأن كل من يبعث إلى الخارج يصرف له ربع مرتبه طيلة فترة بقائه في الخارج فعلمت أني ومجموعة معي لم يتم إجراء هذا القرار علينا لا أدري السبب فهل أستطيع التصرف في هذا المال ويكون من حقي أم أخصم منه قيمة الربع وأضع باقي المال في مشروع معين إسلامي أو مثلًا أصرفه على والدي كالذهاب إلى العمرة مثلًا علما بأنه لا يملك نفقات الذهاب للعمرة أو ماذا أفعل انصحوني نفعكم الله.. وجزاكم الله خيرًا؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كانت الجهة المسؤولة عن الرواتب على علم بذلك فلا حرج عليك في أخذ المال ولو كان وافيًا كاملًا ما دمتم لم تتوصلوا إليه بحيلة أو مخالفة، ونزوله على وجه التكرار قد يدل على عدم الخطأ وعلى التغاضي والتسامح، وإن لم تكن تلك الجهة على علم بذلك فلا بد من إعلامها.

وفي حالة جواز أخذه فاصنع به ما تشاء، ولا حرج عليك، وليس عليك أن تنفق ما زاد على الربع بل يجوز لك التصرف به في مصالح نفسك سواء ما ذكرت من القرب كالعمرة أو النفقة على والديك أو مشروع إسلامي أو غير ذلك من المباحات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 04 شوال 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت