فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 68174 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ابنتي في السابعة عشرة ترغب في تعلم السباحة يوجد مكان مغلق للتعلم ولكن لا نعلم ديانة المدرب أو المتعلمات، زي السباحة المتاح للمحجبات يغطى الجسم ولكن يصفه ولا يغطي الرقبة ويغطي الشعر، هل هذا جائز؟ وما البديل؟ علما بأن هذه هي الطريقة الوحيدة المتاحة؟ ولا مجال لفصل المسلمات عن غير المسلمات، بالنظر إلى قوله تعالى"ونسائهن"في سورة النور الكريمة؟ وشكرًا.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد تقدمت الضوابط الشرعية لسباحة المرأة، وذلك في الفتوى رقم: 6063، والفتوى رقم: 21789، والفتوى رقم: 20162.

وبما أن المدرب رجل فإنه لا يجوز للفتاة تعلم السباحة عنده، وكون اللباس يصف العورة ولا يسترها يزيد الأمر سوءًا.

وأما وجود غير المسلمات فغير مانع عن السباحة بشرط ستر العورة الواجب سترها عنهن، وقد ذكرنا حد ذلك في الفتاوى المشار إليها سلفًا.

والبديل الشرعي لذلك هو أن تتعلم المرأة السباحة في المكان الذي ينضبط بالضوابط الشرعية، فإذا لم يوجد فإن تعلم السباحة ليس فرض عين بل ولا كفاية، وليس من الضروريات ولا الحاجيات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 27 ربيع الثاني 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت