[السُّؤَالُ] ـ [ما مدى شرعية الاتفاق مع المرأة على أن تطلق نفسها، وشرعية أخذ موافقة كتابية من المرأة في حالة إرادة الزوج عند التزوج من أخرى؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الطلاق ملك الرجل وليس للمرأة أن تطلق نفسها، لكن إذا فوض الرجل تطليقها إليها أو وكلها عليه فله ذلك، وقد سبق هذا الموضوع في الفتوى رقم: 9050 فليرجع إليها.
أما أخذ الرجل موافقة كتابية أو شفهية من زوجته على زواجه عليها ثانية أوثالثة فليس أمرًا مطلوبًا منه شرعًا، لأن الشارع أذن له في ذلك بشرط واحد هو المقدرة على القيام بجميع حقوق زوجاته من غير ميل ولا جور.
لكن إذا أخذ الرجل موافقة من زوجته على زواجه مرة أخرى فلا بأس إرضاء للزوجة ومراعاة لشعورها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 11 صفر 1424