[السُّؤَالُ] ـ [هل يجوز فض البكارة عن طريق القابلة بواسطة أصبعها؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز للقابلة ولا غيرها فعل ذلك، بل الذي يلي ذلك هو الزوج، فإن عجز لعلةٍ فيه أو لعلة في غشاء البكارة، فيمكن للزوج والزوجة إزالته بالطريقة التي يريانها مناسبة، وانظر الفتوى رقم: 14777، والفتوى رقم: 19128.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 14 صفر 1424