فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 76990 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[قلت لوالد زوجتي بالتليفون (( إن فلانة مثل أختي وأقصد زوجتي وأنها متى مارغبت بالطلاق فاتصل بي وأنا مستعد لإرسال ورقتها ) )وعندما قلت بأنها مثل أختي لم أكن أقصد بأنها تحرم علي مثل أختي أو ماشابه ذلك، ولم يكن في نيتي الطلاق، فما حكم الشرع في ذلك؟ وهل وقع الطلاق أم لا.

وجزاكم الله خيرا.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبعد:

فإن كنت تقصد أنها مثل أختك في الكرامة والمنزلة ونحو ذلك، ولا تقصد الطلاق ولا الظهار، فإنه لا طلاق ولا ظهار، وإن كان الأولى اجتناب هذه الألفاظ الموهمة التي توقع الشخص في شك وحيرة.

ولذلك نص بعض أهل العلم على أن من قال لزوجته: يا أختي أو يا أمي فإنه يؤنب ويؤدب.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 22 جمادي الأولى 1422

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت