فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 77719 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أرجوا أن أعرف حكم الشرع في المرأة إذا طلبت من زوجها الذي تزوج من أخرى عليها أن لايقربها (الزوجة الأولى) ، ولا يأتي إليها ولن تكشف عليه بعد زواجه من الثانية، لأنها لم تعد ترغب في الحياة معه، ولن تجلس إلا بسبب أن ترعى أبناءها فقط وتكون بجانبهم شرط أن يصرف عليها وعليهم. هل تدخل تحت من تلعنهم الملائكة؟ وهل يكون ذلك في حالة رضى الزوج بذلك؟ وجزاكم الله خيرا. ً] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فما يتعلق بامتناع المرأة من تمكين زوجها من نفسها بسبب زواجه بامرأة أخرى قد تقدم في الفتوى رقم:

وفي حالة نشوز الزوجة على زوجها لا نفقة لها عليه، قال ابن المنذر:"اتفق أهل العلم على وجوب نفقات الزوجات على أزواجهن إذا كانوا جميعًا بالغين، إلا الناشز منهن الممتنعة".

وإذا وقع بين الزوج وزوجته خلاف، ونزاع، فتم بينهما صلح على أن تبقى في عصمته، وتربي له أولاده، وينفق عليها، فلا حرج، لقول الله تعالى: (وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلا جُنَاحَ عَلَيهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ) [النساء:128]

فبقاؤها خير من طلاقها، وفي هذه الحالة لا تلحق الزوجة لعنة الملائكة، لأن لعنة الملائكة مرتبطة بغضب الزوج وسخطه، كما في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت، فبات ساخطًا عليها، لعنتها الملائكة حتى تصبح".

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 28 رجب 1422

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت