فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 78644 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أنا سيدة متزوجة منذ 15 سنة ولم أنجب وأرغب في تبني طفل ولكني سمعت أن التبني يكون لطفل يتيم غير لقيط، هل فعلا تبني الطفل اللقيط حرام رغم أنه ليس له ذنب أنه وجد لقيط، وأعرف أن اليتيم لا يكتب باسمي أو أورثه من مالي أفيدوني بالله عليكم؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن التبني حرام مطلقًا سواء كان الطفل المتبنى لقيطًا أو يتيمًا أو غير ذلك، لعموم دليل التحريم، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 7167.

ولعل السائلة تقصد بسؤالها رعاية الطفل وتربيته، ولا شك أن هذا من البر والإحسان ومما يتقرب به إلى الرب الديان، ويستوي في هذا الحكم اللقيط وغيره، لكن لا تجوز نسبته إلى من تبناه كما سبق، وحينئذ لا تترتب على رعايته، وتربيته أحكام البنوة من الميراث وغيره، لكن يجوز أن يوصى له بالثلث من المال فما دونه، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 9544.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 11 ربيع الأول 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت