فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 79065 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [تقدم ابن عمتي لخطبتي، ولكن أمي رفضت؛ لأنها تقول إنه لا يجوز لي؛ لأنها أرضعت أخته التي تكبره بخمس سنوات، وكان عمرها ثمانية أشهر، فأرضعتها مع أخي الذي يكبرني بـ 11سنة. سؤالي هو: هل أصبحنا إخوة من الرضاعة ويحرم علينا الزاوج؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فابن عمتك لا يكون محرمًا لك، ولا يحرم عليك الزواج منه لكون أمك قد أرضعت أخته.

يقول الشيخ الدردير في شرحه لخليل: وقدر الطفل الرضيع خاصة دون إخوته وأخواته ولدا لصاحبة اللبن ولصاحبه. انتهى.

وإنما يحرم عليك الزواج منه إذا وجد بينك وبينه سبب للمحرمية، كاشتراككما في الرضاع من امرأة واحدة، أو لكونك قد رضعت من لبن أمه أو لبن زوجة أبيه وهو ما يسمى عند الفقهاء بلبن الفحل، أو رضع هو من لبن أمك أو لبن زوجة أبيك من غير أمك. والرضاع الذي يثبت به التحريم هو خمس رضعات مشبعات على القول الراجح، كما تقدم في الفتوى رقم: 52835.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 17 شوال 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت