فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 80131 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أنا أخصائي علم أجنة ولست طبيبا، أعمل ضمن مجموعة من الأخصائيين الذكور والإناث في مختبر لأطفال الأنابيب والتلقيح المجهري، وقد بدأ تدريبي على عملية مساعدة الطبيب المختص في نقل الأجنة للرحم, وفي هذه العملية تكشف عورات مغلظة, بعض النساء تقوم بطلب كادر طبي نسائي. فما الحكم في مساعدتي للطبيب مع المرضى الذين لا يطالبون بكادر طبي نسائي. الرجاء التوضيح؟ وجزاكم الله عنا خيرًا.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأصل المتقرر أن المرأة لا تتداوى عند الرجال بل تطببها امرأة مثلها خصوصًا في الحالات التي تستدعي كشف العورات، ويزداد الأمر تضييقًا عند الكشف عن العورات المغلظة، كما هو الحال في سؤالك، فإذا وجدت امرأة تقوم بالتطبيب ولو كافرة فلا يجوز حينئذ للمرأة أن تذهب إلى رجل ويكون ذهابها حينئذ من قبيل الإثم والعصيان، وراجع في ذلك الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 38536، 33886، 883، 8107.

من هنا يتبين أن هؤلاء النساء اللائي يتقدمن لإجراء مثل هذه العمليات لدى الأطباء الذكور مع وجود النساء المتخصصات آثمات بفعلهن هذا متعديات لحدود الله، ولو عظم أمر الله في قلوبهن والحياء في نفوسهن لما أقدمن على هذا، وحينئذ لا يجوز لك ولا لغيرك من الرجال الاستجابة لهن، وعليك أن تتجنب العمل في مثل هذه الحالات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 05 ذو القعدة 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت