فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 81106 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[أنا رجل عمري 32 سنة

لي زوجة وطفلان: بنت عمرها خمس سنوات ونصف وولد عمره سنتان

وهم الآن يعيشون في منزل جدهم والد أمهم وذلك بسبب بعض الخلافات

أود معرفة النفقة الواجبة علي بالريال السعودي حيث إن صافي دخلي 4000 ريال سعودي

أريد أن أنفق الواجب وليس دون ذلك

وجزاكم الله كل خير]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فهنا مسألتان:

الأولى: تجب نفقة زوجتك عليك، ما دامت في عصمتك ولم تطلقها، ما لم تكن ناشزًا.

فإذا تحقق نشوزها، وعصيانها لك، لا تجب عليك نفقتها إلا إذا كانت حاملًا أو مرضعًا. وهذه النفقة يرجع فيها إلى الوسع والعرف، لقوله تعالى: (لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسًا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرًا) [الطلاق: 7] .

فجعل ميزان الإنفاق تابعًا لحالة الزوج سعة وضيقًا.

الثانية: تجب نفقة ابنك وبنتك عليك، بقدر ما يكفيهما ويسد حاجتهما من طعام، وكسوة، وتعليم، وعلاج، وسكنى، ونحو ذلك بقدر استطاعتك.

أما تقدير ذلك بالريال، فإنه يختلف باختلاف أحوال الناس، فالنفقة في الريف غيرها في الحضر، كما تختلف بحسب الوسط الاجتماعي، فإذا أردت تحديد ذلك بدقة، فانظر إلى أسرة تماثل أسرتك في المعيشة والدخل، وأنفق مثل ما ينفقون، أو انظر حكم القاضي في بلدك لو حكم بالنفقة لأسرة في مستوى أسرتك كم تكون؟ وأنفق مثل ذلك. وفقك الله لما يحبه ويرضاه. والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 09 محرم 1422

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت