فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 83483 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

رجل توفي وله زوجة وبنت وحيدة وله أبناء أخ، مع العلم بأن أخاه متوفى منذ زمن، وأيضا له أخت وأولادها،

كيف يتم توزيع تركته؟

أفيدونا أفادكم الله.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن انحصر الورثة فيمن ذكر، فإن التركة يتم توزيعها بإعطاء الزوجة الثمن، لقوله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ [النساء: 12] .

وبإعطاء البنت النصف، لقوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ [النساء: 11] .

وبإعطاء ما بقي للأخت، لأنها عصبة مع الغير.

قال صاحب الرحبية:

والأخوات قد يصرن عاصبات إن كان للميت بنت أوبنات

ولا شيء لأبناء الأخ ولا لأبناء الأخت.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 09 شوال 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت