فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 84771 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [حد الزاني المحصن الرجم، فمتى يكون حده القتل بالسيف؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فحد الزاني المحصن هو الرجم بالحجارة حتى الموت ولا نعلم حالة يكون حده فيها الضرب بالسيف، بل إن الفقهاء قد نصوا على حرمة إقامة الحد عليه بالسيف. قال العبادي في حاشيته على شرح الغرر: قوله: لا يقتله بالسيف، أي يحرم ذلك لتفويت الواجب لكن يعتد به. اهـ. م ر. أي من كلام الرملي. وقال البجيرمي في حاشيته على شرح المنهج: ولا يجوز قتله بنحو سيف، لأن القصد به التنكيل بالرجم. اهـ. وراجع الفتوى رقم: 12316، والفتوى رقم: 48609.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 25 رمضان 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت