فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 86427 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ما حكم قطع رأس الحمام أو الجربوع باليد (مصعا- تلها) من غير آلة حادة بعد التكبير طبعًا؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الحيوانات المذكورة كغيرها من الحيوانات البرية لا يحل أكلها إلا بالذكاة الشرعية، ولا تصح الذكاة إلا بآلة حادة يتم بها قطع الحلقوم والودجين من مسلم أو كتابي مميز عاقل، قال العلامة خليل بن إسحاق المالكي في المختصر: الذكاة قطع مميز بناكح تمام الحلقوم والودجين ...

وعلى ذلك فإن قطع رأس الحمام والجربوع باليد لا تصح به ذكاة، ولا يجوز أكل ما قتل بهذه الطريقة لأنها ميتة محضة، والله تعالى يقول: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ.... {المائدة:3} .

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 19 شوال 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت