فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 88300 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

سيدي إني قد نذرت لله تعالى نذرًا وقلت إنني أنذر لله تعالى مبلغ كذا من المال وصيام ثلاثة أيام وسؤالي:

هل يجوز أن أعطي هذا المال لأحد أفراد أسرتي مثل والدتي أو إحدى أخواتي البنات أم هذا المبلغ من حق الفقراء والمساكين فقط. وهل يجوز أن أعطي المبلغ على دفعات مثلًا إن كان المبلغ 1000 ليرة فهل يجوز أن أعطيه على دفعتين مثلًا.

جزاكم الله كل الخير.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن النذر إن لم يحدد له الناذر مصرفًا معينًا يصرف في مصارف الزكاة المذكورة في القرآن، وأما إعطاؤك أمك أو إحدى أخواتك فراجع فيه الفتوى رقم: 21113

وأما تقسيط المبلغ وإعطاؤه دفعتين فلا مانع منه، إن لم تكن حددت وقتًا لدفعها لأن الوفاء بالنذر ليس واجبًا على الفور، وراجع الفتوى رقم: 21393.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 11 صفر 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت