فهرس الكتاب

الصفحة 458 من 886

دون خمس ذود1 من الإبل صدقة"إلى أن قال:"وليس في هذا الباب حديث صحيح يعوّل عليه إلا حديث أبي سعيد انفرد به، ولا يوجد في الصحيح عن غيره، ولا يوجد في الحسان أبدًا على ما قلنا شيء"ا?."

وهذا الحديث أخرجه البخاري2، ومسلم3، والترمذي4، وغيرهم وقد قال الترمذي:"والعمل على هذا عند أهل العلم ليس فيما دون خمسة أواق صدقة، والأوقية أربعون درهمًا، وخمس أواق مئتا درهم"ا?.

وإذا جاء هذا الحديث في بيان مقدار نصاب الفضة الذي يجب فيه الزكاة، وهذا ما تناوله الشطر الثاني من حديث علي، أما الشطر الأول

1 الذود: بفتح المعجمة وسكون الواو بعدها مهملة قال الزين بن المنير"أضاف خمس إلى ذود وهو مذكر؛ لأنه يقع على المذكر والمؤنث، وأضافه إلى الجمع؛ لأنه يقع على المفرد والجمع، وأما قول ابن قتيبة أنه يقع على الواحد فقط فلا يدفع ما نقله غيره، أنه يقع على الجمع". قال ابن حجر"والأكثر على أن الذود من الثلاثة إلى العشرة، وأنه لا واحد له من لفظه"فتح الباري 3/323 وانظر المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج للنووي 7/50-51 والنهاية 2/171.

2 في صحيحه 3/271 مع فتح الباري.

3 في صحيحه 7/50 بشرح النووي.

4 في جامعه 3/261-262 مع تحفة الأحوذي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت