فهرس الكتاب

الصفحة 651 من 886

قال أبو عمر:"الذي ذهب إليه مالك، والشافعي، وأبو حنيفة، ومن تابعهم في هذه المسألة أولى1 من جهة النظر وصحيح الأثر، والله أعلم2"ا?.

وقال البيهقي في"السنن الكبرى"3:"وأما الحديث الذي أخبرنا ... فساقه، فهذا ضعيف".

وقال القرطبي4:"وفي هذا الحديث5 دليل على أن الغال لا يحرق متاعه؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحرق متاع الرجل الذي أخذ الشملة، ولا أحرق متاع صاحب الخرزات الذي ترك الصلاة عليه، ولو كان حرق متاعه واجبًا لفعله صلى الله عليه وسلم، ولو فعله لنقل ذلك في الحديث."

1 الذي ذهبوا إليه في حكم الغال كما بينه ابن عبد البر في كلام له قبل ذلك أنه يعاقب بالتعزير ولا يحرق متاعه.

2 وانظر:"أحكام القرآن"للقرطبي 4/259 و"مختصر الأحكام الكبرى"للأشبيلي ورقة 265 و"تهذيب سنن أبي داود"4/39 مع مختصر وشرح سنن أبي داود.

4 أحكام القرآن 4/259.

5 إشارة إلى حديث أبي هريرة الذي مضى في قصة مدعم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت