3508 - حَدَّثَنَا حَمَلَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْغَزِّيُّ قَالَ: نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرو الْغَزِّيُّ قَالَ: نا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ التِّنِّيسِيُّ قَالَ: نا زُهَيْرٌ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «§نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا» - [21] - لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، إِلَّا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، تَفَرَّدَ بِهِ: عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ""