فهرس الكتاب

الصفحة 4505 من 9898

4247 - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُجَاشِعِيُّ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي يَعْقُوبَ الْكِرْمَانِيُّ قَالَ: نا حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: نا إِبْرَاهِيمُ الصَّائِغُ قَالَ: نا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي امْرَأَةٍ لَهَا زَوْجٌ، وَلَهَا مَالٌ، وَلَا يَأْذَنُ لَهَا فِي الْحَجِّ؟ قَالَ: «§لَيْسَ لَهَا أَنْ تَنْطَلِقَ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا»

لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ نَافِعٍ إِلَّا إِبْرَاهِيمُ الصَّائِغُ، وَلَا عَنْ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، تَفَرَّدَ بِهِ: مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي يَعْقُوبَ الْكِرْمَانِيُّ""

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت