فهرس الكتاب

الصفحة 8748 من 9898

8379 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ سَهْلٍ، نا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، نا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ، أَنَّ مُسْلِمَ بْنَ الْوَلِيدِ بْنِ رَبَاحٍ، أَخْبَرَهُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: «§لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ أَنْ تَصُومَ بِحَضْرَةِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَمَا تَصَدَّقَتْ بِهِ مِنْ كَسْبِهِ كَانَ لَهُ نِصْفُهُ، وَإِنَّهَا مِنْ ضِلَعٍ، فَإِنْ رَفَقْتَ بِهِ تَمَتَّعْتَ مِنْهُ، وَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ، وَكَسْرُهُ فِرَاقُهَا»

لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مُسْلِمٍ إِلَّا ابْنُ الْهَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ: ابْنُ لَهِيعَةَ""

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت