8603 - حَدَّثَنَا مُنْتَصِرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، نا الْحَسَنُ بْنُ حَمَّادٍ سَجَّادَةُ، نا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَشُكُّ فِي رَفْعِهِ قَالَ: «§لَا يُؤْذَنُ لِلْمُسْتَأْذِنِ حَتَّى يَبْدَأَ بِالسَّلَامِ»
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ إِلَّا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، تَفَرَّدَ بِهِ: سَجَّادَةُ""