الصفحة 12 من 392

قال أبو جعفر النحاس: قول من قال: إن الخمر تسمى الاثم، لم نجد له أصلا في الحديث.

ولا في اللغة، ولا دلالة في قول الشاعر.

فإنه أطلق الاثم على الخمر مجازا، بمعنى أنه ينشي عنها الاثم

-: القمار.

-: أن يعمل ما لا يحل له وفي القران الكريم: - يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير) (البقرة: 219) : في الحديث الشريف:"ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس".

-في اصطلاح أهل السنة: استحقاق العقوبة.

(ابن عابدين) .

-عند الحنفية: ما يجب التحرز منه شرعا، وطبعا.

-في قول بعض العلماء: المعصية بين الانسان والانسان.

الاثيم: الكذاب.

-: الفاجر.

وفي القران المجيد: - (إن شجرة الزقوم، طعام الاثيم) (الدخان: 44 - 45) قال الزجاج: عني به هنا أبو جهل بن هشام.

وقيل: الاثيم في هذه الآية بمعنى الآثم المآثم: الامر الذي يأثم به الانسان: الاثم نفسه.

وضعا للمصدر موضع الاسم.

وفي الحديث الشريف:"أعوذ بك من المأثم والمغرم"أجر الشئ أجرا: أكراه فهو مؤجر.

ولا يقال: آجر.

لانه خطأ وقبيح.

-فلانا على كذا: أعطاه أجرا.

-العامل: صاحب العمل: رضي أن يكون أجيرا عنده.

وفي التنزيل العزيز: (إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج) (القصص: 27) أي تكون أجيرا عندي - الله عبده: أثابه.

آجره إيجارا: أثابه آجره إيجارا: أجره.

ومنه حديث أم سلمة"اللهم آجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها".

-من فلان الدار وغيرها: أكراها له فهو مؤجر.

-فلانا الدار: أكراه إياها.

استأجر العامل: اتخذه أجيرا.

الآجر في المجلة (م 409) : هو الذي أعطى المأجور بالاجارة ويقال له أيضا: المكاري بضم الميم.

ومؤجر بكسر الجيم.

الاجارة: اسم للاجرة.

ثم اشتهرت في العقد.

-اصطلاحا: تمليك منفعة رقبة بعوض.

(ابن حجر) .

-عند المالكية: بيع المنافع.

و: بيع منفعة العاقل.

والكراء: بيع منفعة غير العاقل.

و: تمليك منافع شئ مباحة مدة معلومة بعوض.

-عند الحنفية: العقد على المنافع بعوض هو مال.

و: تمليك نفع مقصود من العين.

و: مثل القول الاول للماليكة.

-عند الشافعية: تمليك منفعة بعوض بشروط و: مثل القول الاول للمالكية.

-عند الحنفية: مثل القول الاول للمالكية.

-عند الظاهرية: معاوضة في منافع لم يخلقها الله تعالى بعد.

-عند الجعفرية: تمليك منفعة معلومة بعوض معلوم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت