-: الفرج.
-في العدد: ما بين الثلاث إلى التسع، وهو قول بعض العرب.
والبضع أفصح.
البضع: الجماع.
(ج) بضوع، وأبضاع.
-: عقد الزواج.
وفي الحديث الشريف:"تستأمر النساء في أبضاعهن".
-: الطلاق (ضد) .
-: المهر.
-: الفرج.
البضع في العدد: من الثلاث إلى التسع.
وفي القرآن الكريم: (فلبث في السجن بضع سنين) (يوسف: 42) تقول: بضعة رجال، وبضع نساء.
وقال بعضهم: يستوي فيه المذكر والمؤنث.
وفي الحديث الشريف:"صلاة الجماعة تفضل صلاة الواحد ببضع وعشرين درجة".
ويركب مع العشرة، فتقول: بضعة عشر رجلا، وبضع عشرة امرأة.
وكذلك يستعمل مع العقود، فتقول: بضعة وعشرون رجلا، وبضع وعشرون امرأة.
وقال الفراء: لا يقال بضع وعشرون، وكذا قال الجوهري.
والحديث الشريف الذي ذكرنا يرد ذلك.
-: من الاربع إلى التسع.
وهو قول ثعلب.
-: ما بين الواحد إلى الاربعة.
البضعة من اللحم، وغيره: القطعة.
(ج) بضع.
البضعة: البضعة.
المباضعة: المجامعة.
بطل الشئ - بطلا، وبطولا، وبطلانا: ذهب ضياعا.
وفي القرآن الكريم:(فوقع الحق وبطل ما كانوا
يعملون): (الاعراف: 118) : فسد، وسقط حكمه.
يقال: بطل البيع، وبطل الدليل.
فهو باطل.
-العامل بطالة، وبطالة، وبطالة: تعطل.
فهو بطال.
الباطل: ضد الحق.
(ج) أباطيل.
وفي القرآن الكريم: (ولا تبلسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون) (البقرة: 42) .
-: الكذب.
وفي الكتاب المجيد:(وإنه لكتاب عزيز.
لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد) (فصلت: 42) .
-: الكفر: والشرك.
وفي التنزيل الكريم: (وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا) (الاسراء: 81) .
-: الصنم، أو إبليس، وفي القرآن الكريم: (والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون) (العنكبوت: 52) .
-: الظلم، والتعدي.
وفي التنزيل المجيد: (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) (البقرة: 188) .
أي بالظلم.
-في المعنى الشرعي: هو ما لا يكون مشروعا.
لا بأصله، ولا بوصفه.
(ابن عابدين) .
-عند المالكية: عدم استيفاء الشروط.
وهو والفاسد سواء.
-عند الحنفية: هو الذي لا يكون صحيحا بأصله.
و: ما لا يعتد به، ولا يفيد شيئا.