69 -حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْبَوَّابِ، نا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْمَلْحَمِيُّ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْعَرُوسِ الشَّاعِرُ، حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: §قَالَ الرَّشِيدُ قَرَأْتُ فِي بَعْضِ الْكُتُبِ الْمُتَرْجَمَةِ بِالْحِمْيَرِيَّةِ: عِنْدَ تَنَاهِي الشِّدَّةِ تَكُونُ الْفُرْجَةُ