فهرس الكتاب
- 📄
الصفحة 78 من 131
على التحريم والمراد أنه لا يرد القضاء ولا نفع فيه ولا صرف ضر ولا جلب خير
والظاهر من الأدلة الصحيحة الصريحة تحريم نذور القباب وغيرهما وهذا من العمل الذي ليس عليه أمره وفي الصحيحين من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وهو دال على بطلان العقود الغير المأمور بها وعدم ترتب ثمراتها عليها سواء كان عمن جهل أو عرف الحق وتعمد خلافه فهذه النذور محرمة باطلة
حجم الخط: