فهرس الكتاب

الصفحة 1466 من 7841

سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد: عن الختان؟

فأجاب: أما الختان فهو أخذ القلفة، ومن زاد على ذلك فقد خالف المشروع، فيؤدب ويضرب. وأجاب أيضًا: وأما مسألة بعض الناس، الذين ختانهم بالسلخ، فهذا لا يجوز في دين الإسلام؛ فأنتم انهوا الناس عن فعل هذا، وأغلظوا عليهم الكلام، وأخبروهم أن من فعل هذا يؤدب أدبًا بليغًا. وأجاب أيضًا: وكذلك من اختتن غير ختان السنة، فإن كان فعله وهو جاهل فلا أدب عليه.

سئل الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين: عن قص الشارب وحفه؟

فأجاب: قص الشارب وحفه سنة مؤكدة، ويكره تركه؛ وصرح بعضهم بوجوب القص، فيكون عدم القص محرمًا، لحديث:"من لم يأخذ شاربه فليس منا"1.

وأجاب أيضًا: وأما قصه على اختلاف بينهم في الأول، ى سوى ابن حزم، فإنه حكى الإجماع على أن قص الشارب

1 الترمذي: الأدب (2761) , والنسائي: الطهارة (13) والزينة (5047) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت