الصفحة 115 من 495

ب ) الحالة الثانية: أن تدخل الحمام وتخلع ثيابها لغير غسل مشروع ، فإن ذلك يحرم عليها لقول أبي المليح دخل نسوة من أهل الشام على عائشة رضي الله عنها فقالت ممن أنتن ؟ فقلن من أهل الشام , قالت لعلكن من الكوره التي تدخل نساؤها الحمامات ؟ قلن نعم , قالت: أما إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: (ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيتها إلا هتكت ما بينها وبين الله عز وجل ) رواه أبو داود والترمذي (صحيح) .

"يحرم على المرأة أن تخلع ثيابها في غير بيتها لغير غرض شرعي ، كغسل مشروع أو ضرورة لحديث عائشة (ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيتها إلا هتكت ما بينها وبين الله عز وجل) وهذا هو الصحيح المختار ."

(فصل) الأغسال المسنون

وهي كما يلي:

1-لإسلام كافر: فيسن له أن يغتسل لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - ( أمر قيس بن عاصم أن يغتسل حين اسلم ) رواه أبو داود والنسائي والترمذي (صحيح) , وهذا سنه مؤكدة جدًا ، وليس بواجب على الصحيح من أقوال أهل العلم .

2-لغسل ميت: فمن غسل ميتًا سن له أن يغتسل ، وهذا سنه مؤكده جدًا لقوله - صلى الله عليه وسلم - (من غسل ميتًا فليغتسل ) رواه أحمد وأبو داود والترمذي من حديث أبي هريرة , وهذا مذهب ابن عباس والشافعي وابن المنذر وهو الصحيح المختار .

3-إذا أفاق من إغماء أو جنون: قياسًا على الإغماء لأنه - صلى الله عليه وسلم - (اغتسل من الإغماء ) رواه الشيخان فهو سنة .

4-يسن للمستحاضه أن تغتسل لكل صلاه: وهو سنه مؤكده لقوله - صلى الله عليه وسلم - للتي استحيضت (اغتسلي لكل صلاه ) رواه أبو داود (صحيح) .

5-لإحرام: فيسن الغسل حتى لحائض ونفساء سنة مؤكدة جدًا ، لأنه - صلى الله عليه وسلم - (تجرد لإهلاله واغتسل ) رواه الترمذي من حديث زيد بن ثابت (صحيح) ، ولأمره - صلى الله عليه وسلم - أسماء بنت عميس أن تغتسل وهي نفاس لإحرامها .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت