فهرس الكتاب
? ومن أدرك ركعة من الصلاة قبل خروج وقتها فإنه يكون مدركًا للصلاة وهذا هو الصحيح ومن أدرك أقل من ركعة فإنه لا يكون مدركًا للصلاة لحديث أبي هريرة قوله صلى الله عليه وسلم: (مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ) رواه البخاري ومسلم وهذا هو الصحيح من أقوال العلماء واختاره الشيخ0
? قضاء الفوائت:- ومن عليه فوائت فإنه يجب عليه الترتيب في قضائها فورًا حسب الاستطاعة لحديث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ جَاءَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ بَعْدَ مَا غَرَبَتْ الشَّمْسُ جَعَلَ يَسُبُّ كُفَّارَ قُرَيْشٍ وَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا كِدْتُ أَنْ أُصَلِّيَ حَتَّى كَادَتْ الشَّمْسُ أَنْ تَغْرُبَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ مَا صَلَّيْتُهَا فَنَزَلْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُطْحَانَ فَتَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ وَتَوَضَّأْنَا لَهَا فَصَلَّى الْعَصْرَ بَعْدَمَا غَرَبَتْ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى بَعْدَهَا الْمَغْرِبَ) رواه البخاري ومسلم0 ولحديث مالك بن الحويرث وفيه: (وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي) رواه الشيخان0
? وقد رتب النبي صلى الله عليه وسلمكما في حديث جابر فوجب الترتيب 0
? متى يسقط الترتيب ؟
? يسقط 1- بالنسيان 2-وبضيق وقت الحاضرة حتى وقتها المختار فإنه إذا ضاق قدم الحاضرة من الصلوات لان فعلها آكد3-وبالجهل 4-وخوف فوات الجمعة وهذا هو الصحيح من أقوال العلماء 0
? من النسيان كما لو نسي من عليه خمس فرائض تبدأ من العصر فنسي وبدأ بالفجر صح القضاء لقوله تعالى: ( رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا) [البقرة/286]
? لا يسقط الترتيب بخوف فوت الجماعة على الصحيح من أقوال أهل العلم0