فهرس الكتاب
? لكن إذا صلى نفلًا فإنه يسن له تاكيدًا جدًا قريبًا من الوجوب أن يستر احد عاتقيه وهذا هو المختار0
? لو صلى رجل في مغصوب أو حرير عالمًا ذاكرًا فإن صلاته صحيحة مع الإثم0
? وكذلك لو صلى رجل في حرير أو مغصوب جاهلًا أو ناسيًا فإن صلاته صحيحة ولا إثم عليه وهذا على الصحيح من أقوال أهل العلم0
? لو عدم ما يستر به عورته إلا حريرًا لرجل صلى فيه وصلاته صحيحة ولا يعيد ولو عدم ما يستر به عورته إلا نجسًا فصلى فيه صحت صلاته ولا يعيد وهذا على الصحيح من أقوال العلماء0
? إذا وجد كفاية عورته وجب أن يسترها لأن ذلك شرط من شروط الصلاة0
? إذا لم يجد ما يستر العورة كلها وجب أن يستر الفرجين [القبل والدبر] 0
? إذا لم يجد ما يستر الفرجين فإن كان رجلًا بحضرة نساء وجب أن يستر القبل وإن كانت امرأة بحضرة رجل وجب أن تستر القبل وإن كان أمرد بحضرة رجال وجب أن يستر الدبر ومتى ترتب فتنة على كشف أحدهما وجب ستره فإن كان ليس بحضرة أحد وجب أن يستر القبل لأنه أفحش من الدبر وهذا هو المختار0
? ويجب على الشخص المكلف تحصيل الستر بكل وسيلة ليس عليه فيها ضرر ولا غضاضة وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم0
? العاري له حالتان:-
? أ-إذا لم يكن عنده أحد أو كان عنده من لا يستحي من كشف عورته عنده كالزوجة والزوج للمرأة أو كان عنده من لا يراه كالأعمى أو كان العاري في ظلمه لا يراه أحد فيها فإنه يجب أن يصلي قائمًا لقوله صلى الله عليه وسلم: (صَلِّ قَائِمًا) الحديث صحيح0
? ب-إذا كان عنده من يراه ممن لا يحل له النظر إلى عورته فإنه يجب عليه أن يصلي قاعدًا ويكون الوجوب أقوى إذا ترتب على قيامه فتنة وهذا هو الصحيح من أقوال العلماء وإذا صلى قاعدًا أومأ للركوع وسجد فإن خشي فتنة بالسجود اومأ بالسجود وهذا هو المختار0