فهرس الكتاب
? 2- الحالة الثانية: شك في ترك ركن أو عدد الركعات بنى على اليقين وهو الأقل وفي الركن فحكمه حكم من ترك الركن كما مر أما الأقل فلحديث أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا فَلْيَطْرَحْ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعْنَ لَهُ صَلَاتَهُ وَإِنْ كَانَ صَلَّى إِتْمَامًا لِأَرْبَعٍ كَانَتَا تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ) رواه مسلم0
? لا يجوز التنبيه بالكلام للإمام غير التسبيح إلا لضرورة فقط فتصح صلاة المتكلم وغيره وهذا هو المختار0
? ليس للمصلي أن ينبه غير إمامه إذا سها في شيء وهذا هو المختار وتصفيق المرأة سواء ببطن كفها على ظهر الأخرى أو بغير ذلك والأمر في ذلك واسع0
? إذا سها الإمام فالنساء يصفقن ويسبح الرجال لقوله صلى الله عليه وسلم (مَا لِي رَأَيْتُكُمْ أَكْثَرْتُمْ التَّصْفِيقَ مَنْ رَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلَاتِهِ فَلْيُسَبِّحْ فَإِنَّهُ إِذَا سَبَّحَ الْتُفِتَ إِلَيْهِ وَإِنَّمَا التَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ) رواه الشيخان0
? إذا سها الإمام فزاد في الصلاة فإنه يسبح له الرجال ولا يتابع في الزيادة 0
? إذا نبهه ثقتان وكان جازمًا بصواب نفسه لم يرجع إلى قولهما ويحرم الرجوع إلى قولهما بل يأخذ بصواب نفسه و لا يسجد للسهو0
? إذا نبهه ثقة واحد فقط ولم يغلب على ظنه صدقه لم يرجع إلى قوله وإن غلب على ظنه صدقه جاز له الرجوع إلى قوله على الصحيح المختار0
? إذا نبهه شخصان ولا يعلم هل هما ثقة أو لا ولم يخرج بصواب نفسه جاز له الرجوع إلى قولهما على المختار ولا يجب عليه الرجوع0
? ويجب عليه الرجوع إذا سبح به ثقتان ولم يجزم بصواب نفسه0