الصفحة 266 من 495

? من أوتر بسبع أو بخمس أو بثلاث فله أن يصليها دفعة واحدة ولا يجلس إلا في أخرها لقول أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوتِرُ بِسَبْعٍ أَوْ بِخَمْسٍ لَا يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِتَسْلِيمٍ) رواه النسائي وفي حديث عَائِشَةَ قَالَتْ (لَمَّا أَسَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَخَذَ اللَّحْمَ صَلَّى سَبْعَ رَكَعَاتٍ لَا يَقْعُدُ إِلَّا فِي آخِرِهِنَّ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ قَاعِدٌ بَعْدَ مَا يُسَلِّمُ فَتِلْكَ تِسْعٌ) رواه النسائي وغيره0

? إذا أوتر بخمس ركعات دفعة واحدة أو ثلاث دفعة واحدة جلس في أخرهن وتشهد وسلم هذا هو الأفضل لفعله صلى الله عليه وسلم كما مر 0

? إذا أوتر بتسع دفعة واحدة جلس في الثامنة فتشهد ثم قام إلى التاسع فتشهد فيها ثم سلم لحديث عَائِشَةَ قَالَتْ (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَوْتَرَ بِتِسْعِ رَكَعَاتٍ لَمْ يَقْعُدْ إِلَّا فِي الثَّامِنَةِ فَيَحْمَدُ اللَّهَ وَيَذْكُرُهُ وَيَدْعُو ثُمَّ يَنْهَضُ وَلَا يُسَلِّمُ ثُمَّ يُصَلِّي التَّاسِعَةَ فَيَجْلِسُ فَيَذْكُرُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَيَدْعُو ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيمَةً يُسْمِعُنَا ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ فَلَمَّا كَبِرَ وَضَعُفَ أَوْتَرَ بِسَبْعِ رَكَعَاتٍ لَا يَقْعُدُ إِلَّا فِي السَّادِسَةِ ثُمَّ يَنْهَضُ وَلَا يُسَلِّمُ فَيُصَلِّي السَّابِعَةَ ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيمَةً ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ) رواه النسائي وابن حبان وغيره-صحيح لثبوت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم 0

? تبين من ذلك أن من أوتر بسبع فله الجلوس في أخرهن وله الجلوس في السادسة والسابعة هذا كله جائز أما من أوتر بتسع فإنه يسن له الجلوس في الثامنة والتاسعة وهذا الأفضل في حقه 0

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت