الصفحة 337 من 495

? شرط بعض أهل العلم في خروج النساء إلى المساجد أن يكون بالليل غير متزينات ولا مطيبات ولا مزاحمات للرجال لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (إِذَا اسْتَأْذَنَكُمْ نِسَاؤُكُمْ بِاللَّيْلِ إِلَى الْمَسْجِدِ فَأْذَنُوا لَهُنَّ) رواه البخاري- قلت والذي يتوجه أن ذلك ليس خاصًا بالليل للحديث الأخر (لَا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمْ الْمَسَاجِدَ وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ) وإنما ضابط المنع هو الفتنة - أو تكون مطيبة -أو بزينة أو حصول الضرر - والمراد بالزينة هي الظاهرة مثل حلي يراه الرجال أو يسمع صوته أو ملابس زينة يراها الرجال -وأما الطيب فسواء كان بخورًا يُشم رائحته أو غيره مما يرى ويجذب الرجال إليها-وأما الفتنة فحتى وإن لم تكن مطيبة ولا لابسة ثياب زينة لكن يحصل من خروجها فتنة حرم خروجها0

? الأصل في المرأة أنها تبقى في البيت هذا هو الأفضل لقوله تعالى: (وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ) [الأحزاب: 33] وإن كانت لنساء النبي صلى الله عليه وسلم فهذا هو الافضل0

? للولي منع موليته من الانفراد لانه لا يؤمن عليها من دخول من يفسدها وهذا هو المختار0 كتاب صفة الصلاة

? وهي كيفية الصلاة

? الصلاة إما في جماعة وأما في انفراد0

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت