فهرس الكتاب
? ليس للمرأة أن تصوم التطوع وزوجها شاهد (حاضر) إلا بإذنه لحديث أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ ) رواه الشيخان0
? يسن للصائم إذا دُعي إلى وليمة أن يقول (إني صائم) ويسن أن يدعوا لصاحب الوليمة أو لأهلها لثبوت ذلك في حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ فَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ) رواه مسلم0فَلْيُصَلّ يعني يدعو وفي حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ( إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ وَهُوَ صَائِمٌ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ) رواه مسلم0
? الصوم المنهي عنه
? 1- ينهى عن صوم يوم الجمعة وحده وعليه فانه يحرم صومه وحده أما إذا صام يومًا قبله أو بعده فلا ينهى عنه لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ( لَا يَصُومَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّا يَوْمًا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ) رواه الشيخان والقول بالتحريم هو الصحيح المختار0
? أما صومه قضاءً أو كفارةً فلا يدخل في النهي وإنما النهي في صيام التطوع وهذا لا نزاع فيه بين العلماء0