الصفحة 490 من 495

? ورد حديث بمضاعفة الصلاة في المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة لكنه حديث ضعيف كما قال الحافظ في التلخيص الكبير والله اعلم0

? ومن قصد المسجد فانه له ان ينوي الاعتكاف مدة لبثه في المسجد لا سيما ان كان صائمًا لان الاعتكاف لا يشترط له زمن معين بل حتى لو كان لحظة -ولم ير هذا الشيخ تقي الدين0

? يشرع لمن أراد الاعتكاف يومًا أو أيامًا معلومات ان يدخل معتكفه بعد صلاة الفجر (لأنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ صَلَّى الْفَجْرَ ثُمَّ دَخَلَ مُعْتَكَفَهُ) رواه البخاري ومسلم وهذا في اعتكاف التطوع0

? أما لو نذر أن يعتكف شهرًا ونحوه فانه يدخل معتكفه وجوبًا قبل الغروب ومن اليوم الذي قبله لان أول الشهر غروب ويخرج من معتكفه بعد غروب الشمس آخر يوم من الشهر0

? وان كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان ولكن فاته الاعتكاف من العشر فالأفضل أن يعتكف العشر الأول من شوال لفعله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ صَلَّى الْفَجْرَ ثُمَّ دَخَلَ مُعْتَكَفَهُ وَإِنَّهُ أَمَرَ بِخِبَائِهِ فَضُرِبَ أَرَادَ الِاعْتِكَافَ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ فَأَمَرَتْ زَيْنَبُ بِخِبَائِهَا فَضُرِبَ وَأَمَرَ غَيْرُهَا مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِخِبَائِهِ فَضُرِبَ فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَجْرَ نَظَرَ فَإِذَا الْأَخْبِيَةُ فَقَالَ آلْبِرَّ تُرِدْنَ فَأَمَرَ بِخِبَائِهِ فَقُوِّضَ وَتَرَكَ الِاعْتِكَافَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ حَتَّى اعْتَكَفَ فِي الْعَشْرِ الْأَوَّلِ مِنْ شَوَّالٍ) رواه الشيخان0

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت