الصفحة 70 من 495

"يجب استصحاب حكم النية في العبادة المشترط لها النية كالوضوء والغسل والتيمم بحيث لا ينوي قطعها حتى تتم العبادة حتى وإن لم يكن ذاكرًا النية كما لو عزبت النية عن خاطرة فانه لا يؤثر و لا تنقطع العبادة وهذا هو الصحيح0"

"لو توضا فنوى رفع الحدث عندما غسل وجهه ولما وصل الى غسل يديه قطع النية للوضوء بقلبه ونوى التبرد لم يصح الوضوء وهذا هو الصحيح لانه نوى نية اخرى وانما له مانوى فانقطع الوضوء وهذا هو المختار0"

"اذا شك في النية في اثناء الطهارة بحيث شك هل نوى ام لم ينو ، فإنه يجب عليه أن يستأنف الطهارة من اولها ولا يصح ما مضى لان الاصل عدم النية وهذا هو الصحيح فان كان وسواسا او وهما فانه لا يضر وطهارته صحيحه0"

"اذا فرغ من طهارته فقطع النية بعد الفراغ فان طهارته صحيحة ولا تبطل وكذا لو شك بعد الفراغ من الطهارة فإن طهارته صحيحة ولاتبطل ، وهذا في كل العبادات عند عامة العلماء0"

"الوضوء ينقسم الى قسمين:-"

"1- وضوء كامل يشتمل على الواجب والمسنون0"

"2- وضوء مجزيء يشتمل على الواجب فقط دون المسنون"

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت