* 495 -) قال يحيى قال مالك عن هشام بن عروة * ان عبد الله بن الزبير كان يقضي بشهادة الصبيان فيما بينهم من الجراح قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا ان شهادة الصبيان تجوز فيما بينهم من الجراح ولا تجوز على غيرهم وإنما تجوز شهادتهم فيما بينهم من الجراح وحدها لا تجوز في غير دلك إذا كان ذلك قبل ان يتفرقوا أو يخببوا أو يعلموا فإن افترقوا فلا شهادة لهم الا ان يكونوا قد اشهدوا العدول على شهادتهم قبل ان يفترقوا
مالك في الموطأ ج 2/ ص 727 حديث رقم: 1407
* 496 -) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه انه كان يقول شهادة الصبيان تجوز فيما بينهم ويؤخذ بأول قولهم
عبد الرزاق في مصنفه ج 4/ ص 359 حديث رقم: 21033
* 497 -) أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني هشام بن عروة عن عروة قال إن شهادة الصبيان تجوز فيما بينهم ويؤخذ بأول قولهم
ابن أبي شيبة في مصنفه ج 8/ ص 350 حديث رقم: 15502
* 498 -) أخبرنا أبو أحمد المهرجاني أنبأ أبو بكر بن جعفر المزكي ثنا محمد بن إبراهيم ثنا بن بكير ثنا مالك عن هشام بن عروة * أن عبد الله بن الزبير كان يقضي بشهادة الصبيان فيما بينهم من الجراح \20384\
البيهقي في سننه الكبرى ج 10/ ص 162 حديث رقم: 20399