* 522 -) أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس أنبأ الربيع أنبأ الشافعي في احتجاج من احتج بالأثر عن علي وابن عباس قلت فيخالف ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قول غيره قال لا قلت قد فعلت وخالفت مع ذلك عليا وابن عباس زعمت أن عليا قال إذا وقعت الفارة في البئر تنزح منها خمسة أو سبعة أدلاء وزعمت أنها لا تطهر إلا بعشرين أو ثلاثين وزعمت أن بن عباس نزح زمزم من زنجي وقع فيها وأنت تقول يكفي من ذلك أربعون أو ستون دلوا وهذا عن علي وعن بن عباس غير ثابت
البيهقي في سننه الكبرى ج 1/ ص 269 حديث رقم: 1190
* 523 -) وأما الأثر الذي أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان قال قال الشافعي حكاية عن خالد الواسطي عن عطاء بن السائب عن أبي البختري عن علي * في الفارة تقع في البئر فتموت قال تنزح حتى تغلبهم فهذا غير قوي لأن أبا البخترى لم يسمع عليا فهو منقطع قال الزعفراني قال أبو عبد الله الشافعي روى بن أبي يحيى عن جعفر بن محمد عن أبيه أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال إذا وقعت الفارة في البئر فماتت فيها نزح منها دلو أو دلوان يعني فإن تفسخت ينزح منها خمسة أو سبعة وهذا أيضا منقطع \1188\
البيهقي في سننه الكبرى ج 1/ ص 268 حديث رقم: 1189