فهرس الكتاب
660)عن ليث عن عطاء قال: « إذا طافت المرأة ثلاثة أطواف فصاعدًا ثم حاضت أجزأ عنها » [1] .
661)وعن حجاج عن عطاء قال - في الرجوع إلى الطواف بعد الحدث أو الحيض -: « تستقبل الطواف أحبُّ إليَّ ، وإن فعلت - [أي من حيث تركت] - فلا بأس به » [2] .
19.باب طواف المستحاضة
662)عن عطاء قال: « تجلس المستحاضة استعدادها [3] الذي كانت تجلس فيه ، ثم تحتشي وتطوف بالبيت وتنفر » .
20.باب النقاب واللثام في الطواف
663)وعن عكرمة بن عمار قال: « سمعت عطاء بن أبي رباح يكره للرجل أن يطوف بالبيت وهو متلثم » [4] .
664)وعن ابن جريج عن عطاء قال: « الطواف صلاة » ، وكره فيه النقاب للمرأة [5] .
665)عن إبراهيم بن نافع قال: « سألت عطاء بن أبي رباح عن المرأة تطوف بالبيت وتغطي أنفها أو فاها ، فكره ذلك ، وقال: إنها في صلاة » [6] .
666)عن عطاء قال: « لا تطوف المرأة بالبيت وهي متنقبة ، ولا تصلي وهي متنقبة » [7] .
(1) المصنف لابن أبي شيبة (3/200) ، قال ابن حزم معقبًا عليه: « قول عطاء أيضا فيها خطأ لأنه خلاف أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الحائض ألا تطوف بالبيت ولأنه تقسيم بلا دليل » - المحلى (5/167) والفتح (3/505) ، وقول عطاء يحتمل خلاف ما فهمه ابن حزم وغيره عنه ، فلعله أراد أن ما طافته الحائض مجزيء ، وتكمل الباقي بعد طهرها ، كما يقوله النخعي ، فيما نقله عنه ابن أبي شيبة ، وانظر الأثر رقم ( 661) ، فهو يدل على تشديد عطاء في ترك أي شوط .
(2) المصنف لابن أبي شيبة (3/200) ، وما بين الشرطتين مني .
(3) كذا في المصنف لابن أبي شيبة (3/314) .
(4) أخبار مكة للفاكهي (1/234) .
(5) أخبار مكة للفاكهي (1/235) .
(6) أخبار مكة للفاكهي (1/235) .
(7) المصنف لابن أبي شيبة (2/130) وأخبار مكة للفاكهي (1/233) ، ويظهر من كلامه أن هذا حتى في غير النسك ، كما سيأتي .