فهرس الكتاب
986)وعن منصور قال: سمعت عطاء بن أبي رباح قال: « كانوا يحبون أن يعفوا اللحية إلا في حج أو عمرة » [1] .
2.باب تأخير الحلق
987)عن عطاء أنه قال بجواز تأخير الحلق والتقصير إلى آخر أيام النحر ، ولا دم عليه [2] .
3.باب تقديم الحلق على الذبح
988)عن عطاء قال: لا شيء عليه [3] .
4.باب الحلق بعد الإفاضة
989)وعن عطاء قال: « تجزئه الإفاضة ، ويحلق أو يقصر ، ولا شيء عليه » [4] .
5.باب حكم الحلق أو التقصير
990)عن ابن جريج قال: « قلت لعطاء: أرأيت إن لم يأخذ ؟ قال: إنما قال الله { محلقين رؤوسكم ومقصرين } » [5] .
991)وعن عطاء أنه ليس بنسك [6] .
992)وعن عطاء في المرأة تمرُّ بالموقف راجعة من مكة فلم تقصر ، قال: « لا يؤاخذها الله بالنسيان » [7] .
6.باب المحرم يحلق رأسَ حلال
993)عن ابن جريج قال: « قلت لعطاء: رجل رمى العقبة ولم يحلق ، أيحلق الناسَ ؟ قال: نعم » [8] .
994)وعن عطاء قال في المحرم يحلق رأس حلال أو يقلم أظفاره: « لا فدية عليه » [9] .
7.باب موضع الحلق
(1) المصنف لابن أبي شيبة (3/225) ، قال منصور: وكان إبراهيم يأخذ من عارض لحيته ، وجعله في التمهيد (24/146) من فعل عطاء ، وفي المغني (5/307) قال: وكان عطاء وطاوس والشافعي يحبون لو أخذ من لحيته شيئًا اهـ . وفعلهم ليس حلقًا ، والدليل على كلٍ يأمر بإعفاء اللحى !
(2) المغني (5/306) ، ووافقه أبو يوسف وأبو ثور ويشبه مذهب الشافعي ، قاله ابن قدامة .
(3) التمهيد (7/278) .
(4) التمهيد (7/279) ، وهو قول الجمهور ، وخالفهم ابن عمر فأوجب الإعادة بالترتيب .
(5) الكبرى للبيهقي (5/104) .
(6) حكاه القاضي عياض عن عطاء كما في المجموع (8/192) ، ولعل القاضي استنبطه من النص الآتي عن عطاء ( 1001) .
(7) المصنف لابن أبي شيبة (3/418) .
(8) المصنف لابن أبي شيبة (3/451) .
(9) المغني (5/386) .