مسألة: حكم استعمال أواني الكفار .
اختيار الشيخ: (( يجوز استعمال أواني الكفار ., فقد صح عنه - صلى الله عليه وسلم - الوضوء من مزادة امرأة مشركة ) ) [1] .
لكن إذا كان يغلب عليهم أكل لحم الخنزير ويتظاهرون بذلك فلا يجوز استعمالها إلا أن لا يجد غيرها فحينئذ يجب غسلها .
الثمر المستطاب ( 8 / 1 )
مسألة: مشروعية تخمير الأواني .
اختيار الشيخ: وستحب تخمير الأواني: (( غطوا الإناء ) )وزاد في رواية
(( واذكر اسم الله عليه , ول أن تعرض عليه وأوكئوا السقاء , فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكان إلا نزل فيه من ذلك الوباء ) ) [2]
مسألة: طهارة جلد الميتة بالدباغ .
اختيار الشيخ: (( فقد اختلف العلماء في كون الدباغ مطهر آم لا ؟ والجمهور على الأول اصح ما قيل: إن الإهاب هو الجلد الذى لم يدبغ المنهي , فإذا دبغ فقد طهر ومن شاء التفصيل فليراجع (( نيل الأوطار ) )وغيره ))
الصحيحة ( 742 / 6 / القسم الثاني )
مسألة: حكم طهارة الخمر .
اختيار الشيخ: (( قال النووي في المجموع( 1 / 72 ) وغيره وهؤلاء كثيرون من المتأخرين من البغداديين والقرويين رأوا جميعا أن الخمر طاهرة , وأن المحرم إنما شربها كما في تفسير القرطبى ( 6 / 88 ) وهو الراجح
تمام المنه ص ( 55 )
باب الاستنجاء
مسالة: حكم استقبال القبلة ببول أو غائط .
اختيار الشيخ: (( تحريم ) )استقبال القبلة واستدبارها ببول أو غائط نهيا عاما لم يقيده بالصحراء ))
الضعيفة ( 359 / 2 )
مسألة: حكم استقبال القمرين حال قضاء الحاجة .
اختيار الشيخ: (( الصحيح ) جواز استقبالهما واستدبارهما حال قضاء الحاجة لحديث: (( ولا تستقبلوا ولا تستدبر وها بغائط أو بول ولكن شرقوا أو غربوا ) )
الضعيفة ( 351 / 2 )
مسألة: حكم البول قائما .
(1) - أخرجاه
(2) - رواه مسلم ومشكل الآثار