اختيار الشيخ: (( إن الرجل إذا ائتم بالرجل وقف لا يتقدم ولا يتأخر , لأنه لو كان وقع ظلم لنقله الراوي لا سيما وان الإقتداء به - صلى الله عليه وسلم - من أفراد الصحابة قد تكرر ) )وقد ترجم البخاري حديث ابن عباس بقوله: (( باب يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء إذا كان اثنين ) ).
الصحيحة ( 221 / 1 )
مسألة: من أحق القوم بالإمامة؟
اختيار الشيخ: (( إن هناك أحاديث صحيحة تبين الأحق بالإمامة مثل حديث أبى مسعود البدرى مرفوعا (( يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله , فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنا ) )رواه مسلم .
الصحيحة ( 77 / 2 )
مسألة: هل يكره إمام معذور لصحيح؟
اختيار الشيخ: (( لا وجه للكراهة إذا توفرت فيه شروط الأحق بالإمامة ولا ترى فرقا بينه وبين الأعمى الذي لا يمكنه الاحتراز من البول احتراز البصير والقاعد العاجز عن القيام وهو ركن لأن كل منهما قد فعل ما يستطيع( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ) ( البقرة: 286 )
تمام المنة ص ( 280 )
مسألة: حكم وقوف الصبيان مع الرجال .
اختيار الشيخ: (( فلا أرى باسا من وقوف الصبيان مع الرجال إذا كان الصف متسع وصلاة اليتيم مع أنس وراءه - صلى الله عليه وسلم - حجة في ذلك ) )
تمام المنة ص ( 284 )
مسألة: عدم مشروعية جذب الرجل من الصف .
اختيار الشيخ: (( لا يصح القول بمشروعية جذب الرجل من الصف ليصف معه ., لأنه تشريع بدون نص , وهذا لا يجوز بل الواجب أن ينضم إلى الصف إذا أمكن وألا صلى وحده وصلاته صحيحة لأنه( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ) البقرة: 286 )
الضعيفة ( 322 / 2 )
مسألة: حكم قول الإمام عند الاصطفاف: ( صلوا صلاة مودع ) )